الخميس، 31 أغسطس 2017

اتحاد التطبيقي يبارك حلول عيد الاضحى المبارك



تقدم رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله فلاح الصعفاك بخالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومته الرشيدة، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمة، وإلى وكافة منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع شرائح الشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتوجه الصعفاك إلى الله بالدعاء أن يعيد الله تعالى هذه الأيام المباركة على الكويت بالخير واليمن والبركات وأن يديم أعيادها ويحفظها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ، وأن يديم عليها وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار.


الاثنين، 28 أغسطس 2017

مدربو الكليات تهنئ بقدوم عيد الاضحى المبارك


  

تقدم أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. شعيفان الرشيدي بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله 
، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومته الرشيدة، وإلى رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم، وإلى منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع شرائح الشعب الكويتي وجميع المقيمين علي ارض الكويت بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى الرشيدي أن يعيد الله تعالى هذه الأيام المباركة على الكويت بالخير واليمن والبركات تحت ظل وقيادة آل الصباح الكرام، وأن يحفظ الكويت وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ، وأن يديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء بقيادة راعي نهضتها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه وأبقاه ذخرا للكويت وأهلها.



الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

اتحاد التطبيقي ينعي فقيد الشباب الطالب هاني ذياب الظفيري





تقدم رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله فلاح الصعفاك بخالص التعازي والمواساة من زملائه الطلبة لوفاة فقيد الشباب الطالب هاني ذياب الظفيري الذي وافته المنية إثر حادث أليم استقبلته الجموع الطلابية بالحسرة والألم.
وقال الصعفاك أن الطالب هاني الظفيري كان عضوا فاعلا بلجنة المستجدين خلال شهر رمضان المبارك التي استقبلت الطلبة الراغبين في الالتحاق بالهيئة، وقد ضرب المرحوم مثالا رائعا في العمل التطوعي وخدمة المستجدين ضمن فريق العمل المكلف من الاتحاد، وأن الفقيد تميز بخلقه الرفيع وتعاونه مع زملائه، متوجها بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يغفر له ويرحمه ويوسع مدخله وينقله من ضيق اللحود الى جنات الخلود، وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان، موضحا أن الاتحاد سيطلق اسم المرحوم الظفيري على صالة التسجيل التابعة للاتحاد تخليدا لذكراه العطرة.


  

البلوشي: بدء صرف مستحقات الصيفي نهاية الاسبوع الجاري



باكورة الصرف كلية العلوم الصحية

تقدم المهندس صلاح البلوشي أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخالص التهاني من زملائه أعضاء هيئتي التدريب والتدريس بمناسبة اقتراب صرف مستحقات الفصل الصيفي.
وقال البلوشي أن الرابطة كانت على تواصل دائم ومستمر مع الجهات المعنية بعملية الصرف، وكانت تتابع هذا الملف يوميا منذ انتهاء الفصل الصيفي وتسعى بين أروقة الهيئة فيما بين الإدارة المالية والرقابة المالية والشئون القانونية بالهيئة إضافة لمكتب نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية م. حجرف فلاح الحجرف، وأن الرابطة تابعت الانتهاء من إجراءات الصرف ودورتها المستندية بالمكاتب المعنية، مشيرا إلى أن باكورة تلك الجهود ستكون بداية عملية الصرف لكلية العلوم الصحية نهاية الاسبوع الجاري، ومن ثم كلية الدراسات التكنولوجية، ثم كلية الدراسات التجارية، ثم كلية التربية الاساسية.
وأكد البلوشي على أن الرابطة تثمن لنائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية بالتكليف م. فريد العوضي، وتوجه بالشكر لإدارة الشئون الادارية والمالية وعلى رأسهم مديرة الإدارة أ. سعاد غانم، وخص بالذكر أ. فوزية الكندري لتعاونهم مع الرابطة ومواصلة الليل بالنهار لإنهاء هذا الملف، مشيرا لأهمية أن تكون المناصب الإدارية من حق الإداريين حيث أثبتت أ. سعاد غانم جدارتها بهذا المنصب وأحدثت التغيير المنشود، كما توجه بالشكر للرقابة المالية ممثلة بالأستاذ دحام الشمري لتىعاونه المثمر وقيامه شخصيا بالإشراف على هذا الملف وإنجازه، كما وجه شكره للإدارة القانونية وما بذلوه من جهود مشكورة، وختم تصريحه متمنيا إجازة سعيدة لكافة زملائه أعضاء هيئتي التدريب والتدريس.


بدء توزيع شهادات خريجي «التطبيقي»



أعلن الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب توزيع شهادات التخرج لخريجي كلية التمريض والعلوم الصحية والدراسات التكنولوجية اعتبارا من يوم الاثنين 22/8/2017 في مبنى 7 بـ “التطبيقي” في العديلية.
وذكر الاتحاد، في تصريح صحافي أن “التطبيقي” خصصت الفترة من 24 إلى 27 الجاري لتوزيع شهادات خريجي كليتي التربية الأساسية والدراسات التجارية، في المبنى السابق نفسه.
وشدد الاتحاد على ضرورة حضور صاحب العلاقة مع إخلاء الطرف والبطاقة المدنية الأصلية، ويمكن استخراج إخلاء الطرف من عمادة شؤون الطلبة في مبنى 1، متمنيا التوفيق والسداد لهم في حياتهم العملية مستقبلا، لافتا إلى ضرورة الالتزام بمواعيد تسلم الشهادات الدراسية.


المقترح الجديد لقانون جامعة جابر



 

·         إنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا
·         تشكيل لجنة من أساتذة التطبيقي لدراسة القانون وتقديمه إلى وزير التربية
·         الجامعة الجديدة ستسهم في جودة التعليم ورفع العبء عن التطبيقي




فيما أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عن إتخاذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتشكيل لجنة لوضع قانون ولائحة خاصة لجامعة جابر للعلوم التطبيقية تسير بالتوازي مع قرار فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب والذي تقوم بدراسته من كافة النواحي التعليمية والأكاديمية والمالية وإمكانية تنفيذه وتطبيقه.
تنفرد جريدة (أكاديميا) بنشر لائحة القانون المتوقع تقديمه وقد حصلت على نسخة اللائحة الأولية لمقترح قانون جامعة العلوم التطبيقية والتي كانت ضمن الخيارات الثلاث للفصل والتي قدمتها اللجنة المشكلة برئاسة عميد كلية العلوم الصحية الأسبق الدكتور فيصل الشريفي إلى مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى لبحثها وقد تم الموافقة على عملية فصل القطاعين من مجلس إدارة الهيئة حينذاك.
وجاء في مقترح قانون جامعة العلوم التطبيقية إنه وبعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له وعلى قانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة العلوم التطبيقية، وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1975 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وافق مجلس الأمة على الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين لكل منها، الجامعة: جامعة العلوم التطبيقية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الرئيس: رئيس الجامعة.
مادة (2)
تقوم الحكومة خلال (3) سنوات من صدور القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا بإسم جامعة صباح للعلوم التطبيقية ذات شخصية إعتبارية وتبين اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل (3) أشهر يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له.
مادة (3)
تهدف الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والعلوم الصحية والتنمية الإدارية والتكنولوجية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والإقتصادية في البلاد.
مادة (4)
تتكون الجامعة بتاريخ العمل بهذا القانون، حيث تكون نواتها كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن أي كليات أخرى يقرها مجلس الإدارة ويصدر فيها مرسوم من مجلس الوزراء. ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناء على توصية الجامعة.
مادة(5)
تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتدير الجامعة أموالها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة. ويخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين في شؤونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة في شأن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت. ويمارس مدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة الإختصاصات التي يمارسها الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وفقا لقانون الخدمة المدنية ونظامها.
مادة (6)
تتكون إيرادات الجامعة من: 1 ـ الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.
2
ـ ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
3
ـ الرسوم الدراسية.
4
ـ المقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الإختراع.
5
ـ الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
6
ـ أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
مادة (7)
يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1
ـ رئيس الجامعة نائبا للرئيس.
2
ـ نواب رئيس الجامعة.
3
ـ عمداء للكليات ومن في حكمهم.
4
ـ مدير عام الهيئة العامة للتدريب.
5
ـ مدير جامعة الكويت.
6
ـ وكيل وزارة التعليم العالي.
7
ـ ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
8
ـ اثنان من ذوي الخبرة والإختصاص يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة.
مادة (8)
يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص:
1
ـ وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي التطبيقي واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق إحتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية.
2
ـ إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية.
3
ـ وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالجامعة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الإمتحانات.
4
ـ اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بإختصاصاته.
5
ـ اقتراح إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات وأقسامها العلمية وأي كيانات أخرى تنشأ في مجال التعليم التطبيقي.
6
ـ وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وسائر العاملين بالجامعة.
7
ـ وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين.
8
ـ وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة.
9
ـ اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
10
ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
11
ـ إقرار سياسة الإنشاءات بالجامعة.
12
ـ وضع الأنظمة الخاصة بمباني الجامعة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشآت الجامعة.
13
ـ وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة.
14
ـ تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين وشروط الحصول عليها.
15
ـ قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة
16
ـ وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
17
ـ وضع أي لوائح أو قرارات يراها لازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9)
أولا: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد شغل لمدة 4 سنوات على الأقل درجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة.
ثانيا: يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ثالثا: لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.
مادة (10)
يتولى إدارة الجامعة رئيس الجامعة ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.
ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس الجامعة ويكون مسؤولا عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة.
لرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه.
ويحتفظ عضو هيئة التدريس الذين يعين رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة أو من يصدر فيه مرسوم أميري لشغل أحد المناصب القيادية في وزارات الدولة أو الهيئات التابعة لها بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه.
مادة (11)
تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية المعنية.
مادة (12)
أولا: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
1
ـ مساعدي العميد.
2
ـ رؤساء الأقسام العلمية.
3
ـ واحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.
4
ـ اثنان من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهما صلة بأعمال الكلية المعنية، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الكلية.
ثانيا: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
مادة (13)
لمجلس الكلية له أن يفوض بعض إختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياته على المجلس.
ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى اللجان، على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الإختصاصات وموضوع التفويض ومددته.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل فيها.
مادة (14)
يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على أن يكون ذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
مادة (15)
يختص عميد الكلية بما يلي:
1
ـ إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
2
ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
3
ـ تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
4
ـ أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح العميد، ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد وينيب عن العميد أحد مساعديه عند غيابه.
مادة (17)
يختص مجلس الكلية بما يأتي:
1
ـ اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية.
2
ـ التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها، ومواعيد الإمتحانات وقواعدها.
3
ـ اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين والفئات الجامعية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4
ـ اقتراح جدول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى.
5
ـ الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها.
6
ـ اقتراح مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية.
7
ـ أي إختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
لا يكون انعقاد مجالس ولجان الجامعة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، إذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (19)
لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (20)
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعدهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة.
مادة (21)
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الجامعية المساندة لأعضاء هيئة التدريس، وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.
مادة (22)
لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس أو الفئات الجامعية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال إلى التحقيق عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الإطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، ويجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كما طلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
مادة (23)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من مجلس التأديب هي:
1
ـ الإنذار.
2
ـ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
3 ـ تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقدمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.
4
ـ الفصل من الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
مادة (24)
يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة.
مادة (25)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعة المساندة.
مادة (26)
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومدتها لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة.
مادة (27)
تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة على أن يكون التغيير نحو الأفضل.
مادة (28)
تنشأ في الجامعة رابطة لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للفئات الأكاديمية المساندة، واتحاد الطلبة في الجامعة تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية.
تتولى الجمعية العمومية لكل رابطة وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل رابطة الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة الرابطة.
مادة (29)
أ- ينتقل أعضاء هيئة التدريس والهيئات التعليمة الأخرى إلى الجامعة بذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية أو تلك التي تحدد بلائحة الجامعة أيهما أفضل.
ب- ينتقل الموظفون بالقطاع العام والعاملون بالكليات إلى الجامعة بذات مزاياهم الوظيفية ( المالية والإدارية ) أما بقية الموظفين العاملين بقطاعات الهيئة الأخرى فيترك الأمر للإدارات المعنية في نقلهم بشرط حصولهم على ذات المزايا الإدارية والمالية التي هم عليها).
مادة (30)
يجوز الإستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
مادة (31)
يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة.
مادة (32)
تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكويتيين وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية المساندة.
مادة (33)
تخصص المباني التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابعة لكليات التعليم التطبيقي القائمة والمستحدثة وأي مواقع أخرى مخصصة لقطاع التطبيقي والمبنى المخصص لإدارة الهيئة في المجمع التكنولوجي بمنطقة الشويخ لإستخدامات الجامعة وفقا لهذا القانون، وتتقيد الجامعة باستخدام المباني والمنشآت التابعة لها بأحكام القانون رقم 24/1996 المشار إليه.
مادة (34)
يرفع رئيس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارسين فيها، بعد اعتماده من مجلس الجامعة.
مادة (35)
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون. عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين أن يستبدل بها غيرها، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (36)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (37)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.


المصدر: اكاديميا 

لجنة «إعادة قيد» بـ «التطبيقي» في نوفمبر المقبل



أكد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي “التطبيقي”، أن الهيئة انتهت من إدخال حالات إعادة القيد عبر النظام الإلكتروني الخاص بها، لافتا إلى أن الطلبة الذين لم تتم إعادة قيدهم سيتم تشكيل لجنة في نوفمبر المقبل للفصل الدراسي الثاني بشأنهم.
وذكر الاتحاد، في تصريح صحافي، أمس، أن إعادة القيد عن طريق الموقع، من خلال الدخول على النظام الإلكتروني عبر أيقونة “حالة الطالب”، فإذا كان له إعادة قيده، فيعني أنه تمت إعادته، وإذا كان مفصولا لانخفاض المعدل، سواء كان تراكميا أو تخصصيا أو كلاهما، فعليه انتظار اللجنة التي تبدأ أعمالها في نوفمبر المقبل
المصدر:الجريدة


صرف مكافأة «الصيفي» لـ «أساتذة التطبيقي» نهاية الأسبوع



الحيان : نعمل على متابعتها عبر الرقابة المالية


أكد د. فارس الحيان أن العمل على صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي لأساتذة “التطبيقي”، يسير بصورة مبشرة.
توقع عضو رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فارس الحيان صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي نهاية الاسبوع الجاري، بعد زيارة الإدارة المالية في “التطبيقي” للوقوف على إجراءات الصرف.
وقال د. الحيان، إن العمل يسير بصورة مبشرة بالخير بشأن إجراءات الصرف، مضيفا انها في طور المراجعة النهائية، كما أن هناك زيارة أخرى خلال الأسبوع الجاري من الرقابة المالية، للاطمئنان على انتهائها.
وحول صرف مخصصات إضافية للفصل الدراسي الأول، كشف عن نيته زيارة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون القانونية د. غازي العياش، بعد غد، لبحث سبل حل مشكلة وقف المخصصات من قبل الوزارة.
وأشار الى “اننا نعمل جاهدين على الانتهاء من انجاز كل مطالب اعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات والحقوق”، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الاعضاء في حياتهم العملية.
المخصصات المالية
من جهتهم، أعرب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في “التطبيقي” عن استيائهم من تكرار مشكلة تأخير صرف المخصصات المالية في كل فصل دراسي، حتى اصبحت عرفا يطبق في الفصول الدراسية الماضية.
وأضافوا انهم عندما يتساءلون عن أسباب التأخير المتكرر تكون الاجابة: إما اجراءات الصرف تتطلب التأخير، او الميزانية غير مرصودة وتأخذ وقتا في الدورة المستندية.
واستنكر الاساتذة، في حديثهم سياسة التأخير، رغم انهم يقومون بتدريس الطلبة في شعب اضافية، والطاقة الاستيعابية في مختلف القاعات تفوق معدلها الطبيعي، لدرجة ان بعضها تستقبل اكثر من 90 طالبا.
وتساءلوا: “لماذا لا تكون هناك آلية واضحة للصرف، وفق تاريخ معين وبشكل منظم؟”، لافتين الى أن “إجازة الصيف تعتبر في الجزء الاخير، ولم يتم صرفها حتى الآن، فلماذا لا يكون الصرف بعد انتهاء الفصل الدراسي مباشرة؟”.
مزاولات
واستغربوا آلية التدقيق على مزاولات اعضاء هيئة التدريس التي اخذت وقتا طويلا، فليس من المعقول أن يتم التدقيق عليها لمدة شهور، فالعملية تحتاج الى متابعة وتسريع عجلة العمل، لانجازها حتى لا تتراكم ويصطحبها التأخير لشهور.
من جانب آخر، علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة في “التطبيقي”، ان الرقابة المالية انتهت من التدقيق على المخصصات المالية لاعضاء هيئة التدريب في كلية الدراسات التجارية، وبانتظار توقيع المدير العام للهيئة د. احمد الاثري، ومن المتوقع صرفها نهاية الاسبوع الجاري.

مخصصات أعضاء هيئة التدريب في «التجارية» بانتظار توقيع الأثري.


المصدر: الجريدة