السبت، 28 أكتوبر 2017

أستاذ القانون في التطبيقي يوسف الأنصاري يوضح لائحيا: إعارة عضو من الرابطة لجهة خارجية لا يعني إبطال عضويته!




فند أستاذ القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف الأنصاري ما أثير من بعض أعضاء رابطة أعضاء هيئة التدريس بشأن عدم صحة استمرارية عضوية أحد زملائهم الذي تم إعارته للعمل خارج الهيئة ، مؤكدا أن استدلالهم بلائحة الرابطة وقانون الخدمة المدنية كان غير دقيق البتة.
وأوضح الأنصاري أنه وفق نص المادة الثالثة من لائحة الرابطة فإن العضو المعار لا زالت عضويته قائمة وهو بنفسه من يقرر بقدرته في القيام بعمله كعضو هيئة تدريس من عدمه، وهو لم يعتذر عن ذلك وبالتالي ليس هناك محل للحديث عن إحلال عضو الاحتياط محله كما ورد بالمادة 20 من ذات الآئحة المذكورة وخاصةً ان العضو المعار لم يتغيب عن القيام بالتزاماته كعضو بالرابطة كما زعم البعض وتذرع بتفعيل المادة٢٢ من اللائحة ذاتها حول هذا الشأن.
وبين أنه من المغالطات الكبيرة التي تصدرت تعليقات بعضهم بشأن الإعارة قرروا بان قانون الخدمة المدنية تقضي بأن يتفرغ الموظف المعار كليا للقيام بأعباء الوظيفة المعار إليها، بينما وفق ما نصت عليه المادة (34) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أنه عند إعارة الموظف تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته.
وتابع : وبناءً عليه فإن ضوابط الإعارة: عدم إمكانية الإعارة خلال سنة التجربة، لكون وضع الموظف خلال هذه السنة غير ثابت ، ومدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مرات أخرى في حدود سنة للمرة الواحدة في حدود 4 سنوات ، واستمرارية العلاقة الوظيفية بين الموظف المعار وجهة عمله بحيث لا تشغل وظيفته إلا عن طريق التكليف ، ويتقاضى المعار راتبه من الجهة المعار إليها، إلا أنه من الممكن أن يصرف راتبه من جهة عمله ، وإن العلاقة الوظيفية للموظف المعار بجهة عمله الحكومية لا تنقطع، حيث تظل هذه العلاقة قائمة أثناء فترة الإعارة وعند الإستعارة إلى الجهات الحكومية يجب تطبيق ذات الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية، وأنه عند إعارة الموظف تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بقرار من السلطة المختصة، وعند عودة الموظف المعار يعود لشغل وظيفته الأصلية بشكل مباشر ، كما تحتسب مدة إعارة الموظف ضمن مدة خدمته الفعلية في جهة عمله الأصلية.
وقال الانصاري أن هذه الضوابط سردتها من واقع تفسير نص المادة 34 من المرسوم المذكورة عاليه يؤكد استمرار العلاقة الوظيفية للعضو المعار بجهة عمله الحكومية وبكل الأنشطة المرتبطة بها ولا تنقطع، حيث تظل هذه العلاقة قائمة أثناء فترة الإعارة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين