طالب نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات ادارة مؤسسة البترول الجديدة برئاسة الشيخ نواف السعود نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة بمعالجة الاوضاع الخطيرة وانصاف الاف الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص .
واكد الفارس في تصريح صحفي انه ومع الاسف بعد مضي أكثر من 50
سنة على صدور القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ، ما
زال يعاني العديد من العاملين في القطاع النفطي الخاص بعدم مساواتهم بنظرائهم من
العاملين في القطاع النفطي الحكومي حتى اليوم بالرغم من النص الواضح والصريح
للقانون .
وكشف الفارس ان العديد من الشركات العاملة في القطاع النفطي
تبرم العقود الوظيفية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع
الأهلي وهو ما يعد مخالفة صريحة لصحيح قانون رقم 43 لسنة 1960 والقانون رقم 28
لسنة 1969.
ولفت الى ان أولى القوانين المنظمة للعمل في دولة الكويت ظهرت سنة 1959 ،
وتم تعديله بصدور المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 1960 وبالقانون رقم 1 لسنة 1961 حتى
ألغي بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وتابع الفارس قائلا " وقد استحدثت تعديلات عدة أضيف على إثرها باباً
جديداً استهدف منح مزايا خاصة للعاملين في القطاع النفطي بمقتضى القانون رقم 43
لسنة 1968، حتى صدر القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال
النفطية،
واضاف قائلا " جاء هذا القانون نظراً لما لهذه
الأعمال النفطية من طبيعة خاصة تستوجب أن تستقل بأحكامها عن قطاع العمل الحكومي
وقطاع العمل الأهلي بصورته العامة، فقطاع الأعمال النفطية هو قطاع قائم بذاته في
دولة تكمن ثروتها الوطنية في بواطن أرضها.
واستطرد الفارس " ذلك القانون الذي بمقتضاه ألغى العمل بالقانون رقم
38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بيد أنه أبقى على القانون رقم 28
لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ولم يلغه، بل أكدت المادة الرابعة
منه أنه تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون
العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.
واوضح الفارس أن المشرع عمد إلى ترسيخ قاعدة أصولية قوامها أن الأحكام
والحقوق والمزايا للعمال تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه وأي اتفاق على
خلافه يقع باطلاً، كما لا يجوز بحال من الأحوال الإتفاق على المساس بهذه الحقوق
التي أقرها المشرع ما لم يكن هذا الإتفاق أكثر فائدة للعامل.
واشار الى ان القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال
النفطية جاء في المادة الأولى منه تعريف الأعمال النفطية وهي :
العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح
الأرض أو البحر وكذلك العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو
تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه، وعرفت ذات المادة القصد بأصحاب الأعمال
النفطية وهم أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة
أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن.
واوضح الفارس ان تلك المادة لم تغفل تعريف عمال النفط بأنهم العمال الذين
يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية، بحيث يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين
المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة
أعمال الخدمات المتصلة بها، كما يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال
الكويتيين فيها فقط. وقد حذر القانون من "أي مساس ببقاء العامل الكويتي في
عمله أو النيل من حقوقه".
وشدد الفارس في ختام تصريحاته لان الضرر وقع على الكويتيين العاملين في شركات
القطاع النفطي الخاص جراء إبرام العقود الوظيفية وفقاً لقانون القطاع الأهلي وليس
القطاع النفطي؛ ولهذا لجأ عدد منهم إلى القضاء الكويتي النزيه لانه
الملجأ لإلزام الشركات بأداء الحقوق للعاملين ، موضحا ان الأمر ليس بحاجة إلى تشريع
بقدر ما هو بحاجة إلى تنفيذ، فمن الواجب تصحيح الخلل القائم وذلك بإلزام تلك
الشركات بأداء حقوق العاملين وفقاً للتشريع الصحيح وهو القانون رقم 28 لسنة 1969.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين