الأربعاء، 19 أغسطس 2020

مجلس الأمة الكويتي يقر مشروع القانون بشأن الحماية من العنف الأسري بالمداولة الثانية

 

 

وافق مجلس الأمة الكویتي الیوم الأربعاء في المداولة الثانیة على مشروع القانون في شأن الحمایة من العنف الأسري وترتكز بشكل أساسي على تدابیر الحمایة والوقایة إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.

 

وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة في جلسة المجلس التكمیلیة بموافقة 38 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 40 عضوا.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته التكمیلیة تقریر لجنة المرأة والأسرة البرلمانیة عن مشروع القانون في شأن الحمایة من العنف الأسري.

وبحسب المذكرة الإیضاحیة تكمن أھمیة مشروع القانون في أنھ یضع الحدود الدنیا من شروط وضوابط الحمایة القانونیة اللازمة لضحایا العنف الأسري بشكل یحافظ على لحمة الأسرة دون أن یھدد كیانھا أو یزعزع استقرارھا في المجتمع.

وأعد ھذا القانون لتوفیر المزید من ضمانات الحمایة وخلق آلیات مؤسسیة للتكافل بحیث تعمل وفق قواعد محددة من شأنھا ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجیھ السلیم لضحایاه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لھم سواء القانونیة أو الطبیة أو التأھیلیة وكیفیة الولوج إلیھا.

وتضمنت إحدى المواد تعریف العنف الأسري بأنھ كل شكل من أشكال المعاملة الجسدیة أو النفسیة أو الجنسیة أو المالیة سواء أكانت فعلا أم امتناعا عن فعل أم تھدیدا بھما یرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منھا متجاوزا ما له من مسؤولیة قانونیة وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص علیھا في التشریعات الوطنیة كافة.

وشملت مادة أخرى تشكیل لجنة وطنیة للحمایة من العنف الأسري بقرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضویة ممثلي الجھات الحكومیة والمجتمع المدني ذات الصلة تختص بكل ما یتعلق بالعنف الأسري وعلى رأسھا رسم السیاسة العامة لحمایة الأسرة وتقویة كیانھا ومواجھة العنف الأسري.

ونصت إحدى المواد على إنشاء مراكز إیواء لضحایا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حمایة الطفل وتتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة ویصدر بتنظیمھا قرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ویكون من اختصاصاتھا تقدیم المأوى والإرشاد والتوعیة والمساعدة القانونیة ووضع خطة تدریب ونشر الإحصائیات والمؤشرات المتعلقة بالعنف الأسري.

وأوكلت مادة أخرى إلى وزیر الشؤون الاجتماعیة إصدار قرار بمنح صفة الضبطیة القضائیة لفرق متخصصة من المساعدین الاجتماعیین والنفسیین من كلا الجنسین والغایة من ذلك أن توكل مھام التتبع والتحري لمختصین على درایة تامة بالشؤون الأسریة وحل النزاعات.

ووجھت إحدى المواد كل من تعرض لإیذاء من قبل أحد أفراد أسرتھ بتقدیم بلاغ إما إلى الإدارة المعنیة أو لجھة التحقیق المختصة وإذا كان المعتدى علیه طفلا یتم تقدیم البلاغ إلى مراكز حمایة الطفولة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين